فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. (١)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ، ف ٩) .
ب - غُرُوبُ الشَّفَقِ:
٤ - غُرُوبُ الشَّفَقِ عَلاَمَةٌ عَلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَدُخُول وَقْتِ الْعِشَاءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالشَّفَقِ أَهُوَ الْبَيَاضُ أَمِ الْحُمْرَةُ؟
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ١١، ١٢) .
ج - كَرَاهَةُ الصَّلاَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ:
٥ - مِنَ الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ: بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتَكَامَل غُرُوبُهَا وَيَخْتَفِيَ قُرْصُهَا، لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
(١) حديث:: " " من أدرك ركعة من الصبح. . . " ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٥٦) ، ومسلم (١ / ٤٢٤) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.