لأَِنَّ فِي الْحُكْمِ بِهَا تَعْدِيلاً لَهُ، وَلأَِنَّ اعْتِبَارَ الْعَدَالَةِ فِي الشَّاهِدِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (١) .
أَثَرُ الْفِسْقِ فِي الْفَتْوَى:
١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِسْقَ مَانِعٌ مِنْ قَبُول الْفَتْوَى، لأَِنَّ الإِْفْتَاءَ يَتَضَمَّنُ الإِْخْبَارَ عَنِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَخَبَرُ الْفَاسِقِ لاَ يُقْبَل.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْفَاسِقَ تُقْبَل فَتْوَاهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (فَتْوَى ف ١٢) .
أَثَرُ الْفِسْقِ فِي الْحَضَانَةِ:
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ، لأَِنَّ الْفَاسِقَ لاَ يَلِي وَلاَ يُؤْتَمَنُ، وَلأَِنَّ الْمَحْضُونَ لاَ حَظَّ لَهُ فِي حَضَانَتِهِ، لأَِنَّهُ يَنْشَأُ عَلَى طَرِيقَتِهِ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْفِسْقَ الْمُسْقِطَ لِلْحَضَانَةِ بِأَنَّهُ الْمُضَيِّعُ لِلْوَلَدِ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف ٣) .
الْفِسْقُ وَالْمُعَامَلاَتُ:
١٣ - نَصَّ الْجَصَّاصُ فِي كِتَابِهِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ أَهْل الْعِلْمِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ قَبُول خَبَرِ
(١) الفتاوى الخانية ٢ / ٤٦٠، والتبصرة لابن فرحون ١ / ١٧٣، والشرح الصغير ٤ / ٢٤٠، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٥٥، والمغني ٩ / ٦٣ - ٦٧.(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٣٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥٢٨، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٨، ومغني المحتاج ٣ / ٤٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.