للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِحَسَبِ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ يَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

(أ) - قَتْلٌ عَمْدٌ.

(ب) - قَتْلٌ شِبْهُ عَمْدٍ.

(ج) - قَتْلٌ خَطَأٌ.

وَيَزِيدُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ.

وَيَعْتَبِرُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ وَالْقَتْل بِسَبَبٍ قِسْمًا وَاحِدًا، فَالْقَتْل عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ.

اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (جِنَايَةٌ فِقْرَةُ ٦) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْقَتْل عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: عَمْدٌ وَخَطَأٌ (١) .

وَتَفْصِيل أَقْسَامِ الْقَتْل تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا (قَتْلٌ عَمْدٌ، وَقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ، وَقَتْلٌ خَطَأٌ وَقَتْلٌ بِسَبَبٍ) .

قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ:

٨ - يَجْرِي فِي قَتْل غَيْرِ الآْدَمِيِّ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ:

فَقَدْ يَحْرُمُ كَقَتْل الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ مِنَ الْمُحْرِمِ، وَلَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْل الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ


(١) ابن عابدين ٥ / ٣٣٩ وما بعدها، وتكملة فتح القدير ٩ / ١٣٧ وما بعدها، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٤٩، ومغني المحتاج ٤ / ٣، والمغني ٧ / ٦٣٦، وكشاف القناع ٥ / ٥٢٠ - ٥٢١، وبداية المجتهد ٢ / ٤٢٩، وشرح الزرقاني على الموطأ ٤ / ٢٠٢.