(١) المغني لابن قدامة ٦ / ٤٢٩، ط. هجر، والمبدع ٤ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٨. (٢) قال الشبراملسي: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلمًا أو غيره، وهو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين، ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم، والصدقة عليهم جائزة، وإطعام المضطر منهم واجب، (حاشية الشبراملسي على نهاية المحتا وانظر حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥ / ٣٦) . (٣) حديث: " من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. . . " أخرجه مسلم (٤ / ٢٠٧٤) .