(١) خبر " أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ". أخرجه مسلم (١ / ٢٣٠) من حديث المغيرة بن شعبة. (٢) حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: لا يلبس القمص ولا العمائم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٤٠١) ومسلم (٢ / ٨٣٥) واللفظ للبخاري. (٣) الاختيار ١ / ١٤٤، وابن عابدين ٢ / ١٦٣، ٢٠٣، والدسوقي ٢ / ٥٥، ٥٨، ٦٦، والمهذب ١ / ٢١٤، والإفصاح ١ / ٢٨٣.