تَلَفِ الْمَغْصُوبِ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (غَصْبٌ ف ٢٤) .
ثَانِيًا - تَعَذُّرُ الْمِثْل:
٩ - مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ أَيْضًا الْمَضْمُونُ الْمِثْلِيُّ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمِثْل، وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، وَكَالْمَغْصُوبِ الْمِثْلِيِّ كَذَلِكَ.
وَيُوَضِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَيْفِيَّةَ تَعَذُّرِ الْمِثْل فِي أَنَّهُ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُودِهِ، أَوْ لِبُعْدِهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُول إِلَيْهِ، أَوْ لِوُجُودِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْفَاسِدِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى وَقْتِ تَعَذُّرِ الْمِثْل، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنَّمَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ إِعْوَازِ الْمِثْل لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْل فَاعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَال مُحَمَّدٌ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ (٣) .
(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٥١، والهداية ٤ / ١١ - ١٢، والدسوقي ٣ / ٤٤٣، وجواهر الإكليل ٢ / ١٤٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨٤، والمغني ٥ / ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ٢ / ٤١٩.(٢) المنثور في القواعد ٢ / ٣٢٨، ٣٣٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢٨٢ - ٢٨٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٩.(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٢٥، ٤٢٥، ٥ / ١١٦، والاختيار ٣ / ٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.