الْغَيْنِ وَنَحْوُهُ، وَعَرَّفَهَا الْبَعْضُ بِأَنَّهَا: حُبْسَةٌ فِي اللِّسَانِ حَتَّى تُغَيِّرَ الْحُرُوفَ (١) . وَاللُّكْنَةُ أَعَمُّ مِنَ اللُّثْغَةِ لأَِنَّهَا تَشْمَل اللُّثْغَةَ وَغَيْرَهَا.
ب - التَّمْتَمَةُ: ٣ - التَّمْتَمَةُ هِيَ تَكْرَارُ التَّاءِ، وَالتِّمْتَامُ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ (٢) .
وَاللُّكْنَةُ أَعَمُّ مِنَ التَّمْتَمَةِ.
ج - الْفَأْفَأَةُ: ٤ - الْفَأْفَأَةُ هِيَ تَكْرَارُ الْفَاءِ، وَالْفَأْفَاءُ الَّذِي يُكَرِّرُ الْفَاءَ (٣) وَاللُّكْنَةُ أَعَمُّ مِنَ الْفَأْفَأَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللُّكْنَةِ:
الاِقْتِدَاءُ بِالأَْلْكَنِ فِي الصَّلاَةِ
٥ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِقْتِدَاءُ بِأَلْكَنَ يَتْرُكُ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ أَوْ يُبْدِلُهُ بِغَيْرِهِ (٤) ، وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَحْصُرُونَ الْحُكْمَ فِي الإِْخْلاَل بِحَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوْ إِبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ، بَل يَقُولُونَ بِعَدِمِ جِوَازِ إِمَامَةِ مَنْ لاَ يَتَكَلَّمُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ
(١) مراقي الفلاح ص١٥٧، وغنية المتملي شرح منية المصلي ص٤٨٢، والمجموع ٤ / ٢٦٧.(٢) المجموع ٤ / ٢٧٩، والفتاوى الهندية ١ / ٨٦.(٣) المصباح المنير، والفتاوى الهندية ١ / ٨٦، والمجموع ٤ / ٢٧٩.(٤) مغني المحتاج ١ / ٢٣٩، ونهاية المحتاج ٢ / ١٦٤، والمغني ٢ / ١٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.