عُرُوضًا مَثَلاً فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى الْفَسْخِ جَازَ (١) .
وَإِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَال أَوِ الْعَامِل تَنْضِيضَهُ فَقَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَال أَوِ الْعَامِل نَضُوضَ الْمَال فَالْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ فِي الأَْصْلَحِ مِنْ تَعْجِيل التَّنْضِيضِ أَوْ تَأْخِيرِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى نَضُوضِهِ جَازَ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَةِ الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَيَكْفِي مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَاسْتَظْهَرَ الْعَدَوِيُّ كِفَايَةَ وَاحِدٍ عَارِفٍ يَرْضَيَانِهِ (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَلْزَمُ الْعَامِل تَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَال إِنْ كَانَ عِنْدَ الْفَسْخِ عَرَضًا وَطَلَبَ الْمَالِكُ تَنْضِيضَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَال رِبْحٌ أَمْ لاَ، وَلَوْ كَانَ الْمَال عِنْدَ الْفَسْخِ نَاضًّا لَكِنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال أَوْ مِنْ جِنْسِهِ وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ صِفَتِهِ كَالصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ فَكَالْعُرُوضِ.
فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَالِكُ التَّنْضِيضَ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَال لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَحَظُّهُ فِي التَّنْضِيضِ فَيَجِبُ، وَقِيل: لاَ يَلْزَمُ الْعَامِل التَّنْضِيضُ إِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ إِذْ لاَ فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ (٣) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ وَالْمَال عَرَضٌ فَرَضِيَ رَبُّ الْمَال أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ مِنَ الْعَرَضِ
(١) الدسوقي ٣ / ٥٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، والمغني ٥ / ٦٤.(٢) الشرح الكبير ٣ / ٥٣٥، ٥٣٦.(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.