وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِخَشْيَةِ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ بِنَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ (١) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ تَوَقِّي النَّجَاسَةِ فِي الأَْبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ الصَّلاَةِ (٢) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَوَقِّي الْمَلاَعِنِ الثَّلاَثِ، وَهِيَ الْبَوْل وَالْبَرَازُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ مَوْرِدِ مَاءٍ أَوْ ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِهِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّل (٣) ، وَكَذَلِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (٤)
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ١١٦، ٣ / ٢٢٣، ٢٨٤، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٦، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٢٥، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٢١، ٢ / ٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٢٧، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٣ / ٣٤٤، وقليوبي ٤ / ١٧٦، وَالزَّوَاجِر ١ / ٢٦، وَالْمُغْنِي ١ / ١٤٨، وَرَوض الطَّالِب ٢ / ٦٢، وَالْفُرُوعُ ١ / ١٨٨، ١٩٣.(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٥٩ - ٦٠، وَالاِخْتِيَار شَرْح الْمُخْتَار ١ / ٤٣ ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ ١٩٣٦، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٣٨، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٢٠٠، وَالْمُهَذَّب ١ / ٦٦ - ٦٨، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ١٦٩، ١٧٠، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ١٨٠، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ٧١٣ - ٧١٤ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.(٣) حَدِيث: " اتَّقَوُا الْمَلاَعِن الثَّلاَثَة: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَة الطَّرِيقِ، وَالظِّل ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٢٩ ط حِمْص) وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرِكِ (١ / ١٦٧ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) ، وَقَال الْحَاكِم: صَحِيح، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٩، وَمَرَاقِي الْفَلاَح ص ١٤، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ٤٠، ٤١، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ٧٢، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٣، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ١٥٦، ١٥٧ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ١ / ٦٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠٦، ١٠٧، وَأَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ ١ / ٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.