فصول الكتاب

د - شَرَائِطُ النَّحْرِ:

٦ - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ النَّحْرِ شُرُوطٌ ذُكِرَتْ فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِح ف ١١، ١٦، ٢١ وَمَا بَعْدَهَا) .

هـ - مُسْتَحَبَّاتُ النَّحْرِ:

٧ - يُسْتَحَبُّ فِي النَّحْرِ أَنْ تَكُونَ الإِْبِل قَائِمَةً عَلَى ثَلاَثٍ مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى فَإِنْ أَضْجَعَهَا جَازَ، وَالأَْوَّل أَفْضَل.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُوَجِّهُ النَّاحِرُ مَا يُرِيدُ نَحْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَقِفُ بِجَانِبِ الرِّجْل الْيُمْنَى غَيْرِ الْمَعْقُولَةِ مُمْسِكًا مِشْفَرَهُ الأَْعْلَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَيَطْعَنُهُ فِي لَبَّتِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى مُسَمِّيًا (١)

وَمِمَّا يَدُل عَلَى اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ الإِْبِل عَلَى ثَلاَثٍ عِنْدَ النَّحْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (٢) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " مَعْقُولَةً عَلَى ثَلاَثَةٍ " (٣) ، وَأَحَادِيثُ


(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٥ / ٤١، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٨ / ١١١، وَالْمُقْنِعِ ١ / ٤٧٠ ط السَّلَفِيَّة، وَالْمُغْنِي ٨ / ٥٨٦، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٥٤٠، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٧، وَالشَّرْح الصَّغِير ١ / ٣١٩. .
(٢) سُورَة الْحَجّ / ٣٦
(٣) أَثَر ابْن عَبَّاسٍ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السِّنِّ الْكُبْرَى (٥ / ٢٣٧ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ) .