الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لأَِنَّهُ سَرَفٌ وَيُفْضِي إِلَى الْخُيَلاَءِ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَزَيُّن ف ٢١ وَزَخْرَفَة ف ٦) .
د - نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ:
٨ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ، وَكَذَا تَطْرِيفُ الأَْصَابِعِ وَتَسْوِيدُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الإِْحْرَامِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِضَاب ف ٢٢) .
هـ - النَّقْشُ عَلَى الْقَبْرِ:
٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ وَالنَّقْشِ عَلَى الْقَبْرِ.
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَرَاهَتَهُ، وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى امْتِهَانِهِ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالسُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا.
ر: مُصْطَلَحُ (قَبْر ف ١٩) .
(١) روضة الطالبين ١ / ٤٤، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٨، والمجموع ٦ / ٤٣.(٢) القليوبي وعميرة ٢ / ٩٩ ط عيسى الحلبي، وانظر: أسنى المطالب ١ / ٤٧٢ المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل ١ / ٤١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.