ب - الدِّرْهَمُ:
٧ - الدِّرْهَمُ هُوَ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ مِنَ الْفِضَّةِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَزْنِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف ٦) .
ثَانِيًا: النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ:
٨ - النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ هِيَ مَا يَلِي:
أ - الْفُلُوسُ، وَهِيَ النُّقُودُ الْمَعْدِنِيَّةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَهَا حَالاَنِ:
الأُْولَى: أَنْ تَكُونَ رَائِجَةً، وَفِي هَذِهِ الْحَال يُخْتَلَفُ فِيهَا، فَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهَا أَحْكَامُ النَّقْدَيْنِ، فَلاَ يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا بِالتَّفَاضُل وَلاَ بِالنَّسَاءِ، وَلاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَ الصَّيَارِفِ، وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّهَا تَكُونُ أَثْمَانًا، بِجَامِعِ الثَّمَنِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّقْدَيْنِ، فَتَأْخُذُ أَحْكَامَهَا.
الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ تَكُونَ رَائِجَةً: وَفِي هَذِهِ الْحَال لاَ يَكُونُ لَهَا حُكْمُ النَّقْدَيْنِ اتِّفَاقًا.
(ر: صَرْف ف ٤٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَفُلُوس ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
(١) لسان العرب، والمصباح المنير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.