وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَهْرُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ، وَقَالُوا: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّوْجَةُ الْمُسْلِمَةُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ وَفَاءً بِالْعَهْدِ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَهْلِهِ بِحُرْمَةِ الإِْسْلاَمِ أُمِرَ بِرَدِّ الْمَال إِلَيْهِ؛ حَتَّى لاَ يَقَعَ عَلَيْهِ خُسْرَانٌ فِي الْوَجْهَيْنِ: الزَّوْجَةِ وَالْمَال؛ وَلأَِنَّ الْعَهْدَ قَدْ أَوْجَبَ الأَْمَانَ عَلَى الأَْمْوَال، وَبُضْعُ الزَّوْجَةِ فِي حُكْمِ الْمَال لِصِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ نِكَاحًا وَخُلْعًا؛ فَاقْتَضَى أَنْ يَجِبَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ الرُّجُوعُ بِبَدَلِهِ وَهُوَ الْمَهْرُ (١) .
شَرْطُ رَدِّ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ مُرْتَدًّا:
١١ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الإِْمَامُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوا مَنْ أَتَى إِلَيْهِمْ مُرْتَدًّا لَزِمَهُمُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ، عَبْدًا كَانَ أَمْ حُرًّا، ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى، عَمَلاً بِالْتِزَامِهِمْ فَإِنْ أَبَوْا فَقَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ لِمُخَالَفَتِهِمُ الشَّرْطَ.
وَيَجُوزُ شَرْطُ أَنْ لاَ يَرُدُّوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدًّا مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمُشْرِكِينَ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
(١) الْجَامِع لأَِحْكَام الْقِرَان ١٨ / ٥٨، وأحكام الْقُرْآن لاِبْنِ الْعَرَبِيِّ ٤ / ١٧٧٦ - ١٧٧٨، والحاوي الْكَبِير ١٨ / ٤١٩، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٢٦٣، وتحفة الْمُحْتَاج ٩ / ٣٠٩، والمغني ٨ / ٤٦٤، وفتح الْقَدِير ٥ / ٢٠٨ - ٢٠٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.