وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَأْنَسِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَهُ.
كَمَا يَحْرُمُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلاَل، (١) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (٢)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف ٨٣ - ٩٢، حَرَم ف ١٣ - ١٥، صَيْد ٦ - ١٠، ضَمَان ف ١٣٣) .
ط - مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:
١٦ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ قَاعِدَةً: " الْحُرُّ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ "، وَفَرَّعُوا عَلَيْهَا مَسَائِل مُتَعَدِّدَةً يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (حُر ف ٦، يَد) .
ي - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ:
١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى
(١) الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ ٧ / ٣٠٥ وَمَا بَعْدَهَا، والقليوبي وَعَمِيرَة ١ / ١٣٧ وَمَا بَعْدَهَا، وفتح الْقَدِير ٣ / ٧٠، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ٧٢، والمغني لاِبْنِ قُدَامَة ٣ / ٥٢٥ - ٥٢٦(٢) حَدِيث: " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّهِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ٤ / ٤٦ ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (٢ / ٩٨٦ - ٩٨٧ ط الْحَلَبِيّ) وَالسِّيَاق لِمُسْلِم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.