الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ (١) .
التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف١٧٠ - ١٧٥) .
ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:
أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:
٧٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَطِئَ الْمُصْحَفَ عَلَى قَصْدِ الإِْهَانَةِ وَالاِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا.
أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَلاَ يَكْفُرُ (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف٢٠)
ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:
٧٣ - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، فَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(١) العيني على الكنز ١ / ١٠٣، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٢ / ٤٥٦، المغني ٥ / ١٦٦ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٢ / ٦٨.(٢) رد المحتار ١ / ١١٩، ٣ / ٥٦، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٦، وانظر الشرح الصغير للدردير ٤ / ٤٣٣، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٠١، كشاف القناع ٦ / ١٦٨، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦، شرح النووي على مسلم ٧ / ٣٧، مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤ / ٣٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.