لِلرِّئَاسَةِ، وَكَسْبِ الْمَال، وَالْقَبُول لَدَى عَامَّةِ النَّاسِ (١) .
فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لاَ يَحِل لِلْوَاعِظِ أَنْ يَسْأَل النَّاسَ شَيْئًا فِي مَجْلِسِهِ لِلْوَعْظِ لأَِنَّهُ اكْتِسَابُ الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ (٢) .
أَرْكَانُ الْوَعْظِ:
أَرْكَانُ الْوَعْظِ هِيَ: الْوَاعِظُ، وَالْمَوْعُوظُ، وَأُسْلُوبُ الْوَعْظِ.
وَنَتَنَاوَل كُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ بِالتَّفْصِيل حَسَبَ الآْتِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:
شُرُوطُ الْوَاعِظِ:
٤ - يُشْتَرَطُ فِي الْوَاعِظِ مَا يَلِي:
أ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلاً بِالِغًا.
ب - أَنْ يَكُونَ عَدْلاً.
ج - أَنْ يَكُونَ مُحَدِّثًا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُشْتَغِل بِكُتُبِ الْحَدِيثِ بِأَنْ يَكُونَ قَرَأَ لَفْظَهَا وَفَهِمَ مَعْنَاهَا وَعَرَفَ صِحَّتَهَا وَسُقْمَهَا وَلَوْ بِإِخْبِارِ حَافِظٍ أَوِ اسْتِنْبَاطِ فَقِيهٍ.
(١) الدر المختار ٦ / ٤٢١ ط الحلبي، والفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩، والآداب الشرعية ٢ / ٩١.(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.