بِالْمُوَالاَةِ. وَهُوَ أَنْ يُعَاهِدَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَنَى فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ، وَإِنْ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَا رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجُلاً وَالآْخَرُ امْرَأَةً. (١)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - الْعِتْقُ:
٢ - الْعِتْقُ فِي اللُّغَةِ الْحُرِّيَّةُ. (٢)
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ يَصِيرُ بِهَا الْعَبْدُ أَهْلاً لِلتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. (٣)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَّلاَءِ وَالْعِتْقِ أَنَّ الْعِتْقَ سَبَبٌ لِلْوَلاَءِ.
ب - الإِْرْثُ:
٣ ـ أَصْل الإِْرْثِ لُغَةً أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ لِقَوْمٍ ثُمَّ يَصِيرَ إِلَى آخَرِينَ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ. أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَيُطْلَقُ عَلَى مَا خَلَّفَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَْمْوَال وَالْحُقُوقِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا
(١) رد المحتار ٥ ٧٤، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٢ ١٥٢٧ " ط كلكته "، ومجمع الأنهر ٢ ٤٢٣، وتكملة فتح القدير ٨ ١٥٣، وتكملة البحر الرائق ٨ ٧٣، وأنيس الفقهاء للقونوي ص ٢٦١ وما بعدها، والمغرب ٢ ٣٧٢، والكليات للكفوي ٥ ٤٣ " ط دمشق "، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٧٣٤.(٢) القاموس المحيط، ومختار الصحاح.(٣) طلبة الطلبة ص ٦٣، والتعريفات للجرجاني ص ٧٩، وقواعد الفقه للبركتي، والمغرب ٢ ٤١، وحلية الفقهاء ص ٢٠٨، والمطلع ص ٣١٤، والعذب الفائض ١ ١٦، وحاشية البقري ص٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.