وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَدُورَ حَوْل الْمَنَارِ حَالَةَ الأَْذَانِ، وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لاِسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلِمَةِ، وَقِيل: إِنْ كَانَ الدَّوَرَانُ لاَ يُنْقِصُ مِنْ صَوْتِهِ فَالأَْوَّل، وَإِلاَّ فَالثَّانِي، وَقِيل: لاَ يَدُورُ إِلاَّ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ (١) .
الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ:
٢٠ - يُسَنُّ الْبَدْءُ بِغَسْل مَيَامِنِ الْمَيِّتِ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (٢) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف٦، تَيَامُنٌ ف١١) .
السَّيْرُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ عِنْدَ الطَّوَافِ:
٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ جَعْل الطَّائِفِ الْبَيْتَ الشَّرِيفَ عَلَى يَسَارِهِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (طَوَافٌ ف٢١) .
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١٩٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٢٩٤، ٢٩٥، وروضة الطالبين ١ / ١٩٩ - ٢٠٠(٢) حديث أم عطية: " لما غسلنا ابنته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. . . أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٣٠) ، ومسلم (٢ / ٦٤٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.