= إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتُل يا نبي الله هذا الخبيث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه". وأخرجه بنحوه البخاري أيضا "كتاب التفسير، باب قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم} ٨/ ٦٤٨-٦٤٩/ رقم ٤٩٠٥، وباب: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة} ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٥". ١ سقط من "ط". ٢ أخرجه البيهقي في "الكبرى" "١٠/ ٢٥٢" من طريق أبي القاسم الطبراني، عن الفريابي: ثنا سفيان، عن نافع، عن أبي مليكة، عن ابن عباس رفعه، بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، وقال: "قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي". وأخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه/ رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود/ رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} رقم ٤٥٥٢"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه / رقم ١٧١١" بلفظ: "واليمين على المدعى عليه" دون "البينة على المدعي". وذكر "البينة....." من أخطاء سفيان أو الفريابي، فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، وانظر: "إرواء الغليل" "٨/ ٢٦٤-٢٦٥/ رقم ٢٦٤١". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" "٣٥/ ٣٩١" في هذا الحديث باللفظ المذكور: ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة"، ونحوه عند ابن القيم في "الطرق الحكمية" "٨٧-٨٨، ١١٠-١١١".