١ في "ط" بعد "بناء" كلمة غير واضحة، وأقرب ما تكون إلى "منه". ٢ في "ط": "يصدر". ٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، ٥/ ٢٤٩/ رقم ٢٦٣٩"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ٢/ ١٠٥٥-١٠٥٦/ رقم ١٤٣٣" وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، ومضى تخريجه "١/ ٤٣٠".