١ نقل ابن القيم في "إعلام الموقعين" "٣/ ٢٥٠-٢٥١" عن ابن حزم وأبي ثور وبعض أصحاب أبي حنيفة؛ أن الساعي في "التحليل" مأجور غير مأزور، وذكر أن هؤلاء حملوا أحدايث التحريم على إذا ما شرط في صلب العقد أنه نكاح تحليل، ثم رد هذا وناقشه مناقشة قوية، وكذلك فعل شيخه ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" "٣٠/ ٧٣ وما بعدها". ورد المصنف في "الاعتصام" "١/ ٤٧١ - ط ابن عفان" نكاح المتعة بترك الصحابة له مع وجود الدواعي، وسيأتي تنبيه المصنف عليه في آخر "المقاصد". ٢ في الأصل: "التضمين".