١ مقابل لقوله: "فقيام رمضان"؛ فالمثالان وكذا مثال الوصال بيان لقوله: "وأما غيره؛ فكذلك أيضا" على ما سبق شرحه. "د". ٢ أي: فهم لم يبتدعوا، بل عملوا بقاعدة شرعية لا يعارضها ما خشيه صلى الله عليه وسلم من الإيجاب، ولا ظن الوجوب بفعلهم لأنهم كانوا يخفونها كما قال المؤلف: "إلا أن ضميمة إخفائها ... إلخ". "د". ٣ يشير المصنف إلى ما أخرجه الترمذي في "الشمائل" "رقم ٢٨٠"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الصلاة، باب ما جاء في التطوع في البيت، ١/ ٤٣٩/ رقم ١٣٧٨"، وأحمد في "المسند" "٤/ ٣٤٢"، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" "٢/ ١٤٥/ رقم ٨٦٥"، وابن خزيمة في "صحيحه" "٢/ ٢١٠/ رقم ١٢٠٢"، والمزي في "تهذيب الكمال" "١٥/ ٢٢" عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه؛ قال: سألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد؛ فقال: "قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولإن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد؛ إلا أن تكون صلاة مكتوبة". إسناده صحيح. =