١ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، ٣/ ١٦٥١/ رقم ١٩٧١" عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه مرفوعا. قلت: وقد جاء في الأصل و"ف": "الرأفة"، وهو خطأ. ٢ بدون سبق تشريع فيه. "د". ٣ هو أبو لبابة الأنصاري في قصة بني قريظة؛ لما استشاروه أن ينزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم؛ فقال لهم: نعم، وأشار بيده إلى حلقه؛ يعني: الذبح، وسيأتي تخريج القصة. ٤ أخرجه ابن جرير في "التفسير" "٢١/ ١٥١-١٥٢" هكذا مطولا. وأخرج القصة مختصرة ضمن قصة مطولة أخرى أحمد في "المسند"، وفيه محمد بن عمرو ابن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، قاله الهيثمي في "المجمع" "٦/ ١٣٨". وقال الساعاتي في "الفتح الرباني" "٢١/ ٨١-٨٣": "أورده الحافظ ابن كثير في تاريخه""، ثم قال: "هذا الحديث إسناده جيد، وله شواهد من وجوه كثيرة". وانظر "سيرة ابن كثير" "٣/ ٢٣٨"، و"تفسير القرطبي" "١٤/ ١٣٩-١٤٠". ٥ بقبول توبته، وقد أبره صلى الله عليه وسلم في يمينه؛ فأطلقه بيده الكريمة. "د".