قَالَ الطَّحَاوِيُّ: "وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ لَمْ يقف النبي عليه الصلاة والسلام
١ في "د": "ينظر". ٢ سقط من "ط". ٣ أخرحه أحمد في "المسند" "٣/ ٢٧٩"، والطحاوي في "المشكل" "٢/ ٣٤٨"، وسنده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حزم في "الإحكام" "٦/ ٨٣"، وأخرجه البزار في "مسنده" "رقم ١٠٢٢ - زوائده" أيضا، وزاد: "فذكرت ذلك لسيعد بن المسيب؛ فكرهه، وقال: إنه يقطع الظمأ"، وقال: "لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة". انظر "مجمع الزوائد" "٣/ ١٧١-١٧٢".