١ رجوع إلى معارضة أصل المسألة، ولكن بشيء لم يتقدم له في أدلة المعارضة السابقة، وأفرده هنا لاحتياجه إلى مزيد بيان وتحقيق. "د". ٢ انظر حوله: "تهذيب السنن" "١/ ٦٠"، و"بدائع الفوائد" "٣/ ٢٥٧-٢٥٩"، و"إغاثة اللهفان" "١/ ١٢٩-١٣٠ - ط الفقي" كلها لابن القيم، و"المعلم بفوائد مسلم" "١/ ٧١-٧٢"، و"إيضاح السالك" "١٦٠" للونشريسي، و"ملء العيبة" "٣/ ٢٤٨" لابن رشيد و"المنثور في القواعد" للزركشي "٢/ ١٢٧-١٣٤"، و"الأشباه والنظائر" "ص٩٤-٩٥" للسيوطي، وبهامشه "المواهب السنية على الفوائد البهية" "ص٢٠٦-٢١٢" للجوهري، و"فتح الباري" "١/ ١٢٧"، و"الدين الخالص" "٤/ ١٧٦، ١٨٢" لصديق حسن خان، و"الفواكه العديدة" "٢/ ١٣٦"، و"تمام المنة" "١٥٩"، وما مضى عند المصنف "١/ ١٦١ وما بعدها"، و"الاعتصام" "١/ ٢١٤ و٢/ ١٤٦ - ط رضا، و٢/ ٦٤٧ - ط ابن عفان"، و"الاختلاف وما إليه" "ص٧٩"، وما سيأتي "ص١٨٨-١٨٩". ٣ لأنه بعد الوقوع تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجع قول المخالف. "د". قلت: انظر: الذخيرة" "٤/ ٤٤٦-٤٤٧ - ط دار الغرب" للقرافي. ٤ بعد الوقوع تعلق به دليل عدم جواز إبطال الأعمال، وهو يرجع دليل المخالف ويقويه في هذه الحالة. "د". قلت: انظر في المسألة: "قواعد ابن رجب" "ق١٨ - بتحقيقي"، و"الذخيرة" =