١ في كتابه "أحكام الفصول" "ص٦٤٥-٦٤٦/ رقم ٦٨٧١". ٢ أي: وهذا الخلاف يضعف من شأن المعارضة في أصل المسألة بمراعاة الحلاف. "د". ٣ أي: بحيث يستند إليه [أي الخلاف] الحكم كما يستند إلى الدليل". "ف". قلت: وسقط من "م": "في الإحكام". ٤ في "الأحكام": "صاحب الشرع". وكتب "ف" ما نصه: "بأن قيل الحمار أو البغل مثلًا يطهر جلده بالدباغ، أي: لكونه مما اختلف في جواز أكله". ٥ في "الأحكام": "تجمع". ٦ إشارة لمثال تكون فيه العلة في هذا الموضوع بالاستنباط وما قبله مثال لما تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله من الشارع. "د". ٧ فالاستناد إليه كما ينتج مدعاه نقيضه، وما كان كذلك لا يصلح دليلًا. "ف".