١ أي: فلا تدخل في الحديث الذي يجعل صاحب البدعة في النار. "د". ٢ ترق في السؤال ووصول به فوق التعيين إلى القتل ومناصبة القتال، وجوابه فيما سبق يمنع التعيين، وكذلك هنا حيث يقول: إن دخولهم تحت الأحكام شيء ودعوى دخولهم تحت الحديث شيء آخر. "د". ٣ كذا في "ط"، وفي غيره: "التشديد". ٤ في الأصل و"ط": "فتوجيه". ٥ أي: فهما مقامان لا يشكل أحدهما على الآخر. "د"، وما بين المعقوفتين سقط من "ط". ٦ انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٩/ ١١٤-١١٦".