١ أي: فيكون صاحبه في النار، وهل دوامًا أم كبقية عصاة المؤمنين؟ ويرجع ذلك إلى درجة البدعة وكونها مكفرة أو لا، وكونها صغيرة أو كبيرة. "د". ٢ قال المؤلف في "الاعتصام" "٢/ ٥٥٦": "وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الفلاح! وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله، وقيل: إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل؛ لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة" اهـ. يعني: وأما جملة "الصلاة خير من النوم" في أذان الصبح، فهي مطلوبة داخلة في جمل الأذان المشروعة. "د". وكتب "ف" -وتبعه "م"- في تفسير "التثويب" ما نصه: "أي: ترجيع المؤذن بالصلاة، وفي حديث بلال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر، وهو قوله: "الصلاة خير من النوم" مرتين من ثاب يثوب إذا رجع". قلت: انظر بدع الأذان عن المصنف: "فتاوى الشاطبي" "ص٢١٧"، و"الاعتصام" "٢/ ١٠٢-١٠٣/ ط رضا". ٣ قال المصنف في "الاعتصام" "١/ ٢٤١": "وبسط ذلك القرافي "في الفروق" "٤/ ٢٠٢-٢٠٥"، وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين عبد السلام "في قواعد الأحكام" "٢/ ١٧٢-١٧٤"، و"الفتاوى" "١١٦"، وها أنا آتي به على نصه ... وساقه". انظر: "القواعد" للمقري" "٢/ ٤٣٨، القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئة".