محمد بن إسحاق، أخرجه عبد بن حُميد في «المُنتخَب» (٧٤٣).
عبد الله بن عمر، أخرجه أحمد (٥٩٤٢) وغيره.
عُقيل بن خالد، أخرجه ابن خُزيمة (٢٤٠٤).
١٢، ١٣ - الضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة، كما سبق.
• والخلاصة: أن هذه الزيادة ثابتة لكن يبدو أنها مدرجة، والله أعلم. الباحث السيد بن بدوي بن محمد (١٧) رمضان (١٤٤٠ هـ) المُوافِق (٢٢/ ٥/ ٢٠١٩ م).
• أما الموقوف، فَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ (١).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».
• الخلاصة: إسناده حسن إلا أن التوقيت موقوف: أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والدارقطني في «سُننه» (٢٠٦٧) وغيرهم، من طرق: عن مَرْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
و (أبو يزيد الخَوْلاني) روى عنه ابن وهب ومَرْوان الطَّاطَري، وكان شيخَ صِدق. وقال ابن حجر: مجهول.
(١) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٧٨٠).