الأكثرين ولقرينة قول الرجل الخاطب: زوجنيها يا رسول الله. وانظر «النكت» (ص/ ٨١) لابن حجر.
بينما قال شيخنا مع الباحث/ محمود العرباني بتاريخ ٢٢ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١ م: الخلاف غير مؤثر (١).
(١) بل مؤثر انظر في ذلك: «الحاوى الكبير» (٩/ ٣٩٣) فقد نقل عن الشافعي … وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِاسْمِ التَّزْوِيجِ أَوِ النِّكَاحِ ".وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابَةِ كَانْعِقَادِهِ بِالصَّرِيحِ.فَجَوَّزَ انْعِقَادَهُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالتَّمْلِيكِ، وَلَمْ يُجِزْهُ بِالْإِحْلَالِ وَالْإِبَاحَ …وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ ذَكَرَ مَعَ هَذِهِ الْكِتَابَاتِ الْمَهْرَ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَصِحَّ، فَاسْتَدَلُّوا عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِالْكِتَابَةِ .... إلخ.وقد وافقت الحنابلة الشافعية ففي «حاشية الروض المربع» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧): (ولا يصح) النكاح (ممن يحسن) اللغة (العربية بغير لفظ: زوجت أَوْ أَنكحت) لأَنهما اللفظان اللذان ورد بهما … (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.