٣ - عبد الله بن عمر بن حفص (١)، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٤٠٣).
٤ - وعن مالك في «موطئه» (١/ ٤٠٧) أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
الخلاصة: أن رواية الجماعة بالوقف هي الصواب، وقال الترمذي في «سُننه»: الصحيح عن ابن عمر موقوفًا.
وكَتَب شيخنا معي، بتاريخ (٣) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (٨/ ٧/ ٢٠٢٤ م): الوقف أقرب للصحة مع ما فيه من مقال.
٢ - ما أخرجه النَّسائي في «سُننه الكبرى» رقم (٢٩٣٠): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ- وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» وإسناده صحيح.
وتابع عطاءً محمدُ بن عبد الرحمن بن ثوبان، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧٦٥٠): عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ، قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا».
* * *
(١) ضعيف.(٢) ومن طريقه الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار» (٦/ ١٧٨)، والبيهقي في «سُننه الكبرى» (٨٢١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.