فمما لا يقتضيه عند الجمهور- من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحيح عن الحنابلة (١) -خلافًا لابن حزم (٢)، حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة، على قوله ﷺ:«وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ».
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث علي بن قاسم، بتاريخ (٢٥) جمادى الآخرة (١٤٤٥ هـ) موافق (٧/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى اعتماد هذا المثال القياسي؛ لأنه وارد على الدارس.