تنبيه: قال الترمذي في «سننه» (٢/ ٤١١): وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. اهـ.
وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ٦٨):
وأَجمعُوا أن بنت الزوجة التي عقدُ زواجها صحيح، وقد دَخَل بها ووَطِئها، وكانت الابنة مَعَ ذلك في حجره (١)، فحرام عليه نكاحها أبدًا.
واختلفوا في التي لم يَدخُل بأمها وَلا بابنتها، أيَجُوز نكاحها أم لا؟
* * *
(١) الجمهور على أن تلك الآية خرجت مَخرج الغالب، بخلاف علي ﵁.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.