• القول الثاني: يُحكَم بمجرد النكول بعد تَكرار القاضي على المُدعَى عليه ثلاثًا. وهو رأي الحنفية.
ومستندهم: حديث «اليمين على المُدعَى عليه».
ووجه الدلالة: أنه قَصَر اليمين على المُدعَى عليه.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٢٥/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف حديث ابن عمر، وأثر عمر في رد اليمين على المدعي، وإلى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فإن المدعى عليه قد يمتنع عن اليمين لأسباب: