بسم الله الرحمن الرحيم
٣٣ - كتابُ الرُّقْبى
[(١) باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه]
٣٤٦٧ - عن زيد بن ثابت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"الرُّقْبَى جَائزَة".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ [صحيح الجامع ٣٥٥٤ إرواء الغليل ١٦٠٩].
٣٤٦٨ - عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها.
(صحيح) بما قبله وما بعده.
٣٤٦٩ - عن ابن عباس قال: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ - ٥٤.
[(٢) باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير]
٣٤٧٠ - عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تُرْقِبُوا أَمْوَالِكُمْ، فَمَنْ أرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".
(صحيح) - المصدر نفسه.
٣٤٧١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"العُمْرَى جَائزَة لِمَنْ أُعْمِرَهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لِمَنْ أُرْقِبَهَا، والعَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ".
٣٤٧٢ - عن ابن عباس قال: العُمرى، والرُقبى سواء.
(صحيح مرفوعًا) - انظر ما قبله.
٣٤٧٣ - عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.
(صحيح) - مضى ٢٦٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.