إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".
قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.
(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).
[٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق]
٣١٤ - ٤٦٧٩ (١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.
(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (٢)).
٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة [قال]:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".
(ضعيف الإسناد [ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١]).
(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٣٦٤.(٢) ذلك أن أُسيد بن حضير، توفي زمن عمر بن الخطاب، وصلى عليه، والذي أدرك=
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.