*وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي ١ وأحمد٢.
وقال مالك: يجوز ما لم يفحش الخرق٣، وهو قول للشافعي ٤.
وقال داود: يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال ٥.
وقال الثوري: يجوز ما دام يمكن المشي عليه ٦.
وقال الأوزاعي: يجوز المسح على الخف وباقي الرجل ٧.
وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز ٨.
١ للشافعي قولان قال في الجديد: إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه، وقال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه جاز المسح.وانظر: حلية العلماء (١/١٣٣) ، المهذب (١/٢١) .٢ الهداية لأبي الخطاب (١/١٥) ، الكافي لابن قدامة (١/٣٥) .٣ التفريع (١/١٩٩) ، أسهل المدارك (١/١١٩) .٤ انظر: حلية العلماء، والمهذب. الصفحات السابقة.٥ قوله في: المحلى (٢/١٠٠) .٦ قول الثوري في: مصنف عبد الرزاق (١/١٩٤) ، الأوسط (١/٤٤٨) ، السنن الكبرى للبيهقي (١/٢٨٣) .٧ قول الأوزاعي في:الاستذكار (١/٢٧٨- ٢٧٩) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠١) ، التمهيد (١١/١٥٦) ، المغني (١/٢٩٦) ، المجموع (١/٤٩٧) .٨ ملتقى الأبحر (١/٣٥) ، مختصر الطحاوي (٢٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.