*ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة ١ والشافعي ٢.
وقال أحمد ٣ ومالك ٤: إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة.
وقال الحسن البصري ٥ وداود ٦: لا يغسل ولا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث.
* * * * *
١ الهداية للمرغيناني (١/٢٩) .٢ للشافعي قولان:الأول: يغسل قدميه فقط، وهو قوله الجديد.الثاني: يستأنف الوضوء، وهو قوله القديم.وانظر: حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٢/٥٢٥- ٥٢٦) .٣ هذا هو الأصح عنه، وعنه رواية: يجزئه غسل قدميه.وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣٨) ، المغني (٢/٢٨٨) .٤ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٧) .٥ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (١/١٨٧) ، الأوسط (١/٤٥٩) ، الجامع للقرطبي (٦/١٠٣) ، المغني (١/٢٨٨) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٧٨) ، حلية العلماء (١/١٤١) ، المجموع (٢/٥٢٧) .٦ وقال داود أيضا: بوجوب نزعهما.وانظر قوله في: المجموع، وحلية العلماء. الصفحات السابقة، والاستذكار (١/٢٧٩) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.