فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٣٨١ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللهِ، عن نافع

عن ابن عمر، عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، نحوه، قال: وحَبَلُ الحبَلةِ: أن تُنتَجِ الناقةُ بطنَها ثم تحملَ التي نُتِجَت (١).


٢٦ - باب في بيع المضطر
٣٣٨٢ - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا هُشَيمٌ، أخبرنا صالحُ بن عامر -كذا قال محمد- حدَّثنا شيخٌ من بني تَميمٍ، قال:
خطبنا علي بن أبي طالب -أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ- قال: سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَض
_________
= وأخرجه النسائي (٤٦٢٢) من طريق شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس. وهذا لا يضر، لأن الاختلاف في ذكر الصحابي لا يؤثِّر، إذ كلهم عُدُولٌ.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٤) و (٤٤٩١).
وانظر ما بعده.
قال ابن الأثير في "النهاية": الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يُخلَق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النِّتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.
(١) إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان كما في "الأطراف" (٨١٤٩).
وأخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٥١٠) (٤٦٤٠) عن يحيى بن سعيد القطان، و (٥٥١٠) عن يحيى بن سعيد الأموي مختصراً، كلاهما عن عُبيد الله.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>