"الشروط" جمع شرط، قال المصنف رحمه الله: في "الروضة": ومما يعتبر لحكم، الشرط، وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.
فالشرط: مالا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي ولغوي وشرعي:
فالعقلي: كالحياة للعم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم١.
وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه
١ في "تحرير التنبيه" صفحة: "٦٤": "شرط الصلاة ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرًّا فيها".