فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسم]

"وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا" لقوله ﵊ "من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل" وعن عائشة ﵂ أن النبي ﵊ كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك" يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا، والقديمة والجديدة

<<  <  ج: ص:  >  >>