على اليهودي جائزة، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر، للعداوة التي ذكر الله تعالى بينهما.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن شهادتهم تجوز على الملل كلها، وبه قال الحكم وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك.
[٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر]
م ٢١٨٤ - اختلف أهل العلم معنى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية.
فقالت طائفة: في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآية من أهل الكتاب.
روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية السفر.
وقال عبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد: في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أنه من غير أهل الملة.
وقال ابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي: من أهل الكتاب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.