[٥١ - باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة]
(ح ٣٠٧) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.
م ٤٥٢ - ورأى ابن عمر ريشة فحسب أنها عقرب، فضربها بنعله.
ورخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري.
ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
وكره النخعى قتل العقرب في الصلاة.
ولا معنى لقوله لأنه خلاف السنة.
٥٢ - باب عدد الآي في الصلاة [١/ ١٥/ ألف]
م ٤٥٣ - رخص في عدد الآي في الصلاة ابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاؤس، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والغرة بن حكيم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.