(ح ١٠٧٢) لأن عمر بن أبي مسلمة زوجها باذنها، من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
[٢٣ - باب الجد والابن، والجد والأخ، والأب والأخ]
م ٢٥٩٥ - واختلفوا في الجد، والابن، فكان الشافعي يقول: الجد أولى.
م ٢٥٩١ - واختلفوا في الجد، والأخ، فقال مالك: الأخ أولى بإنكاح أخته من الجد.
وقال الشافعي: الجد أولى من الأخ، وقال أحمد: الجد أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق.
م ٢٥٩٢ - واختلفوا في الأب، والأخ، فكان الشافعي يقول: الأب أولى بإنكاحها، وبه قال إسحاق، وأحمد.
وكان مالك يقول في المرأة الثيب لها أب وأخ، فزوجها الأخ، النكاح جائز.
وقال الشافعي [٢/ ٨/ألف] وأحمد: الأخ أولى من العم.
[٢٤ - باب مغيب بعض الولاة]
م ٢٥٩٣ - واختلفوا في الرجل يزوج المرأة، ولها من هو أقرب إليها منه من العصبة، فكان الشافعي يقول: النكاح باطل.
وقال مالك: النكاح جائز، إذا أصاب وجه النكاح.
وقال أحمد في الأب والأخ إذا كان الأب غائباً، أو طالت غيبته، وموضعها بعيد، فزوج الأخ جاز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.