(ح ١١٠٠) قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أنه عمك فليلج عليك"
وبقوله:
(ح ١١٠١) "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
[٥ - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة]
م ٢٧٦٢ - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.
فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.
قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئاً.
وقال الشافعي في الحقنة قولان:
وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.