وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.
وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.
[١٥ - باب مسألة]
م ٣٢٢٢ - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.
والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.
قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.
[١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها]
قال أبو بكر:
(ح ١١٥٣) في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة اللعان أنه قال: ومن
رماها أو ولدها، فعليه الحد.
وبه نقول.
م ٣٢٢٣ - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.