٨ - باب المرتهن (١) يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق
قال أبو بكر:
م ٣٧٣٣ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.
وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [٢/ ١٥١/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
[٩ - باب الرهن يستحق بعضه]
م ٣٧٣٤ - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.
فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.
وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.
قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.
(١) في الأصل "الراهن" والتصحيح من الدار، وفي العمانية/٢٩٦ "ذكر بيع الرهن إذا حل الحق".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.