[٣ - باب مسألة]
قال أبو بكر:
م ٣٨٤٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (١) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.
م ٣٨٥٠ - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (٢) الألف درهم.
م ٣٨٥١ - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.
قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.
وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.
وقال أحمد (٣) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.
وقال إسحاق: أكرهه.
[٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره]
م ٣٨٥٢ - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.
(١) وفي الدار "الحمالة"، وفي العمانية /٣٥٢ "المحال".(٢) وفي الدار "إليه".(٣) وقال أحمد إلى آخر الفقرة، ساقط من الدار، وثابت في العمانية /٣٥٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.