[٢ - باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك]
قال أبو بكر:
م ٣٩٣٣ - واختلفوا في المساقاة في البعل من النخل.
فكان مالك يجيز المساقاة منه.
وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.
م ٣٩٣٤ - واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم.
ففي قول مالك: لا تجوز، وبه قال يعقوب، ومحمد، غير أنهما قالا: فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض، وللعامل أجر مثله.
وقال أبو ثور: هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين معلومة.
م ٣٩٣٥ - وإن دفع إليه نخلاً أو شجراً معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً.
فهذا عند أبي ثور على سنة واحدة.
وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً.
وقال بعض أهل الحديث: ذلك جائز، واحتج:
(ح ١٣٢٣) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: "نُقركم على ذلك ما شئنا".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.