قبل أن يجف عرقُه".
(ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.
قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.
م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤).
[١ - باب إجارة الدواب]
قال أبو بكر:
م ٣٩٥٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمى، فيتعدى فيجاوز ذلك المكان، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المسير إليه.
فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء، هذا قول سفيان الثوري.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.